السيد محمد سعيد الحكيم
124
فقه المرأة المسلمة
ج 408 - نعم ، يحق لها ذلك على كراهة ولكن لا يجوز لها تمكين زوجها من نفسها قبل الطهر - كما هو واضح - . س 409 - هل تختلف عدة المتمتع بها عند انقضاء مدتها أو هبتها لها عن عدة المطلقة ؟ ج 409 - نعم تختلف حيث تكون عدتها طهرين . س 410 - وهل هذا يعني أنها تخرج عن عدتها في الحيضة الثانية ؟ ج 410 - الحال يختلف فإذا انتهت عدة المتمتع بها أو وهبت المدة لها وهي في طهرها كان عليها إكماله ثم إكمال الطهر الثاني وتنتهي عدتها بالحيضة الثانية وإذا انتهت عدتها أو وهبت لها المدة وهي في حال الحيض كان عليها إكمال طهرين بعد أن تطهر من حيضها الذي هي فيه وتخرج من عدتها في الحيضة الثالثة . س 411 - إذا كانت الزوجة في سن من تحيض ولكنها لا تحيض لعارض ما أو لكونها قد بلغت حديثا أو كانت مرضعا أو غير ذلك فكيف تكون عدّتها ؟ ج 411 - تكون عدّتها ثلاثة أشهر إذا كانت الزواج دائما ، وشهرا ونصف الشهر إذا كانت متمتعا بها . س 412 - كيف تحسب المرأة عدّتها لو انقطع عنها الحيض وهي تحتمل الحمل الذي قد يكون هو السبب في انقطاعه ؟ ج 412 - تنتظر إلى سنة من حين المواقعة الأخيرة وهي أقصى الحمل